الشيخ الصدوق
399
من لا يحضره الفقيه
الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود " ( 1 ) . 2808 - وروى الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن سفيان قال : " كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى ؟ فكتب عليه السلام : تعيد " ( 2 ) . باب * ( ما جاء في الطواف خلف المقام ) * ( 3 ) 2809 - روى أبان ، عن محمد بن علي الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف خلف المقام ، قال : ما أحب ذلك وما أرى به بأسا ، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا " ( 4 ) . باب * ( ما يجب على من طاف أو قضى شيئا من المناسك على غير وضوء ) * 2810 - روي عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " لا بأس بأن
--> ( 1 ) ظاهره الاكتفاء بإعادة الشوط ، ويدل على أنه لا يكفي اتمام الشوط من حيث سلوك الحجر بل لا بد من الرجوع إلى الحجر واستيناف الشوط كما ذكره الأصحاب . ( المرآة ) ( 2 ) يحتمل تعلقه بإعادة الطواف من أصله أو بإعادة ذلك الشوط كما مر . ( 3 ) المشهور بين الأصحاب أنه لا بد أن يكون الطواف بين البيت والمقام ويكون من المسافة من الجوانب الثلاثة الأخر أيضا بمقدار تلك المسافة ، والمسافة جانب الحجر من الحجر لا من الكعبة فلو بعد عن تلك المسافة ولو بخطوة كان باطلا . ( م ت ) ( 4 ) " ما أرى به بأسا " أي في الضرورة أو مطلقا " الا أن لا تجد منه بدا " ظاهره كراهة الخروج عن الحد وحمل على الحرمة ، أو في النافلة والاحتياط ظاهر . ( م ت )